پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
شرح
ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع من الأمور المذكورة ، سيّما الأخيرتين ؛ فإنّه لا يعتبر ثبوت الدين شرعاً ، أو الحقّ كذلك ، بل يصحّ الصلح عليهما مطلقاً ، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّاما استثني ، كما في النكاح ، ويأتي بعض الأمور الأخر ، كما أنّه يصحّ في كلّ مقام إلّاإذا كان محرِّماً لحلال ، أو محلِّلًا لحرام ، وسيأتي توضيحها إن شاء اللَّه تعالى .