Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 232

Contributors:

P.232
Commentary
الأوّل ؛ لأنّ الإسقاط المتصالح عنه فعل الشفيع وعمله . وقد التزم به بسبب المصالحة ، فترك العمل بالمصالحة لا يوجب سقوط حقّ الشفعة ، بل جعل الأوجه في الثاني - أي الثالث في تقسيمنا - الأوّل أيضاً بناءً على الاحتمال الأوّل فيه . وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني ، يكون المراد جعله كناية عن سقوطها ، فالظاهر هو السقوط ، فتدبّر .