پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
شرح
عرفت « 1 » خلاف للأصل والقاعدة ، والقدر المتيقّن على تقدير ثبوت الإرث صورة التوافق على الأخذ بها ، غاية الأمر تقسيم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 195 - 196 ، 201 - 202 و 215 .