Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 261

Contributors:

P.261
Commentary
والظاهر بلحاظ كون القيود مأخوذة في كلام الإمام عليه السلام في بيان موضوع الحكم بالإجزاء خصوصاً مع كونه مخالفاً للضابطة المستفادة من صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام هي مدخليّة الجميع في الحكم المذكور . فكما أنّ نقد الثمن دخيل في الإجزاء ، كذلك الانكشاف بعد النقد . فبملاحظة هذه الصحيحة يقيد إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر بالقيدين المذكورين هنا . وقد أفتى على طبقها الشيخ قدس سره في محكيّ التهذيب « 1 » . ولكنّ الإشكال في أنّ فتوى المشهور على طبق رواية عليّ بن جعفر عليه السلام والحكم بعدم الإجزاء بنحو الإطلاق ، هل لأجل إعراضهم عن هاتين الروايتين فلا يبقى مجال للجمع الدلالي وبينهما وبينها ؟ أو لأجل الجمع الدلالي بالحمل على بعض الوجوه كحمل الإجزاء على صورة عدم القدرة على استرجاع الثمن أو على الأضحية غير الواجبة . ولكنّ الظاهر هو الأوّل كما في الجواهر « 2 » حتّى ذكر أنّ الشيخ في غير التهذيب أعرض عنه .
Footnote
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 214 / 720 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 150 .