پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
شرح
للمناقشة فيه فلا حاجة إلى الطريق المذكور . نعم مقتضى الصحيحة أنّه لافرق بين الواضح وغيره ، لأنّ الوضوح لا يوجب الاختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيّد بالبيّن كما في الأعرج ، فلذا يكون الاحتياط هنا أشدّ منه ، فتدبّر .