پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
شرح
إدراك الوقوف بعرفات وصورة الفوت - كما في جميع الموارد التي يحكم فيها بالصحّة في الأعمال المركّبة - فإنّ الظاهر ثبوت الفرق فيها بين الحكم بالصحّة والحكم بالبطلان . فإنّ الأوّل إضافي والثاني مطلق . وعليه فلابدّ في الحكم بالصحّة المطلقة من فرض عدم فوت الوقوف بعرفة ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 143 | الشيخ فاضل اللنكراني