Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 136

Contributors:

P.136
Commentary
وقد مرّ « 1 » أنّ المراد من عدم التجاوز عدم الدخول ، كما أنّه على تقدير الدخول لا كفّارة عليه . وإن حكي عن بعض المشايخ « 2 » ذلك ، لكنّه لا دليل عليه إلّاالفقه الرضوي « 3 » الذي لا اعتبار به ، ولا مجال للقياس على الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ، لبطلان القياس .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 130 . ( 2 ) - وهو المحقّق النائيني في دليل الناسك : 344 . ( 3 ) - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 224 .