پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 506

پدیدآورندگان:

ص۵۰۶
شرح
التصريح في المتن بأنّه إذا أحدث بعد حفظ السبعة بلا زيادة ولا نقيصة قبل الانصراف وشكّ في الصحّة يكون طوافه محكوماً بالصحّة ، فإذا شكّ في وقوعه مع الوضوء مثلًا ، فيحكم بذلك لكنّه لا يستلزم جواز الإتيان بصلاة الطواف مع الشكّ في الوضوء ، بل لابدّ من إحرازه بالإضافة إليها كما في مثل صلاة العصر بالإضافة إلى صلاة الظهر التي شكّ في وقوعها مع الطهارة فإنّ اللازم تحصيلها لصلاة العصر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 506 | الشيخ فاضل اللنكراني