Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 471

Contributors:

P.471
Commentary
هذا ، ولكنّك عرفت في أوّل مباحث « 1 » الطواف في البحث عن مقتضى القاعدة وأنّه هل هي الركنية أو عدمها ؟ إنّ التحقيق يقتضي المصير إلى الركنية بالمعنى الخاصّ الموجود في الحجّ وهو كون الإخلال به موجباً للبطلان إذا كان عن عمد سواء كان عالماً أو جاهلًا ، ولا يكون الإخلال الناشئ عن مثل النسيان موجباً له ، لكنّه فيما إذا كان الدليل على الجزئية دليلًا لفظيّاً صالحاً للتمسّك بإطلاقه ، فلو فرض وجوده في المقام فاللازم التفصيل بين صورة الجهل وبين صورة النسيان ومثله ، ومع عدمه كما في المقام لا وجه لإلحاق شيء منهما بالعالم العامد ، وعليه فالاحتياط في المقام استحبابي لا وجوبي كما في المتن ، فتدبّر .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 340 - 348 .