پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
شرح
الجواهر « 1 » أنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتاوى ومعقد الإجماع هو العدم ، وعليه فالتعرّض له إنّما هو بمقتضى الإطلاق وهو لا يوجب الإعراض ، بل يمكن أن يقال : إنّ حكمهم بجواز تعليف النافة أن يخلّى سبيلها .
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 325 .