شرح
الجواهر « 1 » أنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتاوى ومعقد الإجماع هو العدم ، وعليه فالتعرّض له إنّما هو بمقتضى الإطلاق وهو لا يوجب الإعراض ، بل يمكن أن يقال :
إنّ حكمهم بجواز تعليف النافة أن يخلّى سبيلها .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 325 .
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني