پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
شرح
الكراهة ؛ لأنّ حمل مثله عليها لا يلائم مع التعليل الوارد فيها بأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ، مع أنّك عرفت « 1 » حرمة تغطية الرأس عليه ، وكذا لا يلائم مع التعليل بقوله : إنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، وكذا مع إماطة الإمام عليه السلام بنفسه المروحة عن وجهها . الجهة الثانية : في التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين بعد ما عرفت من دلالة بعض الروايات على حرمة التغطية بالمروحة أيضاً لكنّها تغاير مثل الحشيش بثبوت التعارف فيها في الجملة دونه ، والظاهر أنّ حكمهنّ بالإضافة إلى مثل هذه التغطية حكم الرجال بالنسبة إلى الرأس وتغطيته بمثلها ، لكن التعليل الوارد في بعض الروايات المقام - بقوله مخاطباً لامرأة محرمة متنقّبة : إنّك إن تنقبتِ لم يتغيّر لونك « 2 » ، - يزيد في وضوح حكم المقام ؛ فإنّه كما أنّ النقاب مانع عن تغيّر اللون المطلوب في باب الحجّ في وجه النساء كذلك الحشيش والطين ومثلهما مانع عن ذلك ، وعدم التعارف في الاستفادة في التغطية من مثلهما لا يقدح في شمول التعليل واقتضائه للحرمة فيما لا يتعارف أيضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم التغطية بمثلهما . الجهة الثالثة : في حكم تغطية بعض الوجه ، ظاهر الكلمات أنّه لا فرق بين المقام وبين ما تقدّم من حرمة تغطية الرجل بعض رأسه وأنّ كلتا المسألتين من ورد واحد ولا فرق بينهما أصلًا ، مع أنّك عرفت « 3 » هناك أنّ جلّ الأدلّة الواردة في حرمة تغطية الرأس ظاهرها تغطية الجميع ، غاية الأمر أنّ التعبير بالإصابة في بعض الروايات
پاورقی
( 1 ) - راجع : الصفحة 218 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 252 . ( 3 ) - راجع : الصفحة 218 - 220 .