پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
شرح
الفرع الثاني : أنّه لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل مع عدم قصد الإزالة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج ، موثّقة الهيثم بن عروة التميمي « 1 » ، قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشيء ، « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 2 » . ومن الواضح أنّه لا فرق بين الوضوء والغسل ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الوضوء الواجب على تقدير وجوبه وبين الوضوء المستحبّ وكذا في باب الغسل والاستدلال في الرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفي الحرج لا يوجب الانحصار بالوضوء والغسل الواجبين كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - راجع : الصفحة 197 - 198 . ( 2 ) - الحجّ ( 22 ) : 78 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 204 | الشيخ فاضل اللنكراني