على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته ، وقد قال عليه الصلاة
والسلام : كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي ، فهذا دليل على
الخصوصية في حقه وفي حق علي أيضا ، لأن نكاحه كان من أسباب
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 409 ح 6122 ]
عبد الرزاق ، عن رجل من أسلم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس قال : أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها .
قال : وأخبرني عمارة بن مهاجر ( 1 ) عن أم جعفر بنت محمد ، عن جدتها أسماء
بنت عميس قالت : أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي ، قالت :
فغسلتها أنا وعلي ( 2 ) .
- [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8 ص 28 ]
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن
محمد بن موسى : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 417 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرني جعفر ، عن قاسم بن إبراهيم
قال : تغسل المرأة زوجها ، والرجل امرأته ، لأن عليا ( عليه السلام ) قد غسل فاطمة ( عليها السلام ) ،
وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك . وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر ، والنساء
يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل .
- [ الأشعثيات ص 168 ]
وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين عن أبيه ،
هامش
( 1 ) ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ، ووقع في نسخة : " عمار " .
( 2 ) أخرجه البيهقي السنن الكبرى ج 3 ص 396 من حديث محمد بن موسى المخزومي عن عون
ابن محمد عن أمه أم جعفر قال : وأظنه عن عمدة بن المهاجر عن أم جعفر قال : ورواه
الدراوردي عن محمد بن موسى عن عون عن عمارة عن أم جعفر .