جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم ، وقد
كشف عن فخذيه ، وذكر الخبر .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 367 ]
حدثنا محمد ، حدثنا عبد الله بن داهر ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أبي جعفر قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عورة المسلم على المسلم حرام .
* ( باب أن الغسل بصاع ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 70 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : كنا
نؤمر في الغسل للجنابة ( في الجنابة - الأمالي ) للرجل بصاع ، وللمرأة بصاع
ونصف .
وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 34 : وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ،
قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن
علي ( عليه السلام ) . . . الخ مثله .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 37 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن
محمد بن بكر الهمداني الأرحبي ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر : إن
المغيرة يتوضأ بجر أو قريب من ذلك ، قال : ذلك عذاب ( 1 )
- [ صحيح البخاري ح 1 ص 72 ]
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا زهير ، عن أبي
إسحاق ، قال : حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم
هامش
( 1 ) كذا ، وفي كتاب " رأب الصدع " وهو الأمالي لعلي بن إسماعيل ج 1 ص 73 ح 77 : . . . إن
المغيرة يتوضأ ببحر أو قريب من ذلك ، قال : ذاك عذاب عذبه الله به . ويحتمل أن يكون
" البحر " مصحف ب " جر " .