برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .
وكرر الحديث في ص 88 بالسند والمتن ، وبدأ في ذكر السند بمعمر بن أبي
حبيبة وسمى عبيد الله بن رفاعة بعبيد بن رفاعة ، ويتوافقان في الكلمات إلا قليلا
وفيما لا يضر بالمعنى .
وفي مسند أحمد ج 5 ص 115 : حدثنا عبد الله ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن
معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه . . . فذكر نحوه ومعناه .
- [ الأشعثيات ص 20 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، قال : اجتمعت قريش والأنصار ، قالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت
قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي : يا معشر الأنصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال :
أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد
والمهر لا يوجب الماء ؟ ! وأبوا على أمير المؤمنين وأبى عليهم أمير المؤمنين
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 50 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن
حسين ، عن أبي خالد ، عن أبي جعفر قال : أتاه رجل يسأله ، فقال : ما يوجب
الغسل ؟ قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قال : لا أدري ما التقى الختانان ؟
قال : إذا توارت الحشفة ، قال : لا أدري ما توارت الحشفة ؟ قال : إذا غاب ذكرك
وجب الغسل .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 50 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن محمد بن بكر ، عن أبي
الجارود قال : سمعت أبا جعفر يقول : اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار :
الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 242
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٤٢