- [ كنز العمال ج 9 ص 239 ح 2071 ]
عنه ( صلى الله عليه وسلم ) : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة في المسح على
الخفين ( حم ، م ، ن ، ه - عن علي ) ، ثم ذكر برموز كتب عديدة عن ثمانية عشر
صحابيا بهذا المعنى .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 182 ]
حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي العلاء قال : بعثنا علي إلى
صفين ، واستعمل علينا قيس بن سعد خادم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسرنا حتى أتينا مسكن ،
فرأيت قيسا بال ثم أتى شط دجلة فتوضأ ومسح على خفيه ، فرأيت أثر أصابعه
على خفيه .
- [ سنن أبي داود ج 1 ص 36 ]
حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش ، عن أبي
إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف
أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظاهر خفيه ( 1 ) .
- [ سنن أبي داود ج 1 ص 36 ]
حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، قال : ثنا يزيد بن عبد العزيز ، عن
الأعمش بإسناده بهذا الحديث ، قال : ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل ،
حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظهر خفيه .
- [ سنن الدارقطني ج 1 ص 199 ح 23 ]
حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرفاعي ( ح ) . وحدثنا محمد بن
مخلد ، نا محمد بن أحمد بن السكن ، نا إبراهيم بن زياد سبلان ، قالا : نا حفص بن
غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، قال : قال علي : لو كان دين
هامش
( 1 ) قد عرفت سابقا نص رواية عبد خير عن علي ( عليه السلام ) ، وأنها واردة في ترجيح المسح على
الغسل ، لكن بعد ما صار الغسل شعارا لأهل السنة حرفوا الرواية بهذه الصورة ، وجعلوها من
روايات المسح على الخفين .