پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
شرح
العورة ، ففي الحقيقة الرداء الكذائي لا تجوز الصلاة فيه فيما يرتبط بالستر الواجب وهو ستر العورة ، فالرداء في الإحرام لا يقاس بالرداء الصلاتي بعد عدم اعتبار الرداء في الصلاة أصلًا ، بل يقاس بالإزار الصلاتي الذي يعتبر أن لا يكون حاكياً ، وعليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاعتبار في الرداء أيضاً .