پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
شرح
بالنذر وشمولها للعهد ، وأمّا اليمين فربما يقال كما نفى البعد عنه في العروة « 1 » بالشمول لها أيضاً ؛ نظراً إلى أنّ الحالف أيضاً يجعل على نفسه ويجعل نفسه ملزمة بشيء غاية الأمر بكيفيّة خاصّة مضافة إليه تعالى بإضافة مخصوصة . ولكن حيث إنّ المعيار هو فهم العرف ، والظاهر عدم وضوح فهم الإطلاق بنحو يشمل اليمين أيضاً يكون الحاقها بالنذر مشكلًا وإن كان إلحاق العهد به قويّاً ، فالوجه الثالث من الوجوه المذكورة في كلام السيّد قدس سره غير بعيد .
پاورقی
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 335 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 101 | الشيخ فاضل اللنكراني