پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷
مسألة 1 : يشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ على الأحوط ؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، وفي صحّتها في المندوب تأمّل . الثاني : العقل ، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه . الثالث : الإيمان . الرابع : الوثوق بإتيانه ، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً ، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً ، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة . الخامس : معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ . السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . والاكتفاء بتبرّعه أيضاً ، مشكل 1 .
شرح

اعتبار البلوغ في النائب

1 - لابدّ قبل التعرّض للُامور المعتبرة في النائب من التنبيه على أمر ، وهو : أنّه ليس البحث في الأمور المعتبرة في النائب بما أنّه نائب وتصحّ منه النيابة ، بمعنى أنّه لا يكون البحث فيما يعتبر في أصل صحّة النيابة ، ضرورة أنّه من جملة تلك الأمور ما لا يرتبط بهذه الجهة أصلًا ، مثل الوثوق بإتيانه ، فإنّه لا يكون معتبراً في أصل النيابة وصحتّها ، بل البحث إنّما هو في الأمور المعتبرة في النائب بما أنّه تصحّ استنابته ، ففي
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 7 | الشيخ فاضل اللنكراني