Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 70

Contributors:

P.70
Commentary
تحقّق الاسم ، وثبوت الصحّة لا يوجب توزيع الأجرة وعدم استحقاق تمامها ، فنسيان بعض الأجزاء أو تركه عمداً مع عدم إيجابه للبطلان لا يمنع عن استحقاق جميع الأجرة ، بل لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه ، مثل الطواف ، يكون الواجب على الأجير القضاء ولا يجب على المستأجر ، وهذا كما في غير الحجّ ، مثل الصلاة ، فإنّه لو استؤجر لعنوانها ثمّ أخلّ بالسورة مثلًا نسياناً أو بسجدة واحدة أو التشهد ، كذلك لا يقدح ذلك في استحقاق جميع الأجرة ، غاية الأمر وجوب القضاء على الأجير في الأخيرين دون مثل الأوّل ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 70 | الشيخ فاضل اللنكراني