Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 293

Contributors:

P.293

القول في أقسام الحجّ

وهي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ؛ أي غير بعيد . وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب - على الأقوى - من مكّة . ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط . ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام . وأمّا الحجّ النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه . وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده 1 .
Commentary
1 - يقع الكلام في المتن في مقامات : المقام الأوّل : في أصل انقسام الحجّ إلى ثلاثة ، وكون التمتّع أحد الأقسام ، قال في الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص المتواترة فيه أو القطعيّة ، بل قيل : إنّه من الضروريّات .
Footnote
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 2 .