پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
شرح
حتّى انقضى الوقت ، فالظاهر الانفساخ . أقول : أمّا الانفساخ في صورة الاستدامة ، فالوجه فيه ظاهر ، لكشفه عن عدم القدرة من الأوّل ، ولو كان منشؤه عدم تسليم الأجرة إليه ، وأمّا الخيار في الصورة الأولى فمنشؤه تعذّر التسليم ، ولو في برهة من الزمان ، وهو يوجب الخيار . ثمّ إنّه لو كان المتعارف تسليم الأجرة - كلّاً أو بعضاً - قبل الإتيان بالعمل ، فالإطلاق ينطبق عليه ، فيجوز للأجير مطالبة المقدار المتعارف ، كما أنّه يجوز للوصي والوكيل تسليمه من دون حاجة إلى إذن خاصّ ، ولازمه عدم الضمان ، على تقدير عدم تحقّق العمل المستأجر عليه من الأجير ، صحيحاً ، والوجه فيه واضح .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 127 | الشيخ فاضل اللنكراني