پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 744

پدیدآورندگان:

ص۷۴۴
يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله ، 499 يقوت به نفسه وعياله ، 327 يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّاأن يكون عليه . . . ، 421 يكون له ما يحجّ به ، 254 يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، 523 ، 524 يمشي ويركب ، 121 ، 481 ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، 327 ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به ، 707 يؤجر عليه ، 453