يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله ، 499
يقوت به نفسه وعياله ، 327
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّاأن يكون عليه . . . ، 421
يكون له ما يحجّ به ، 254
يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، 523 ، 524
يمشي ويركب ، 121 ، 481
ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، 327
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به ، 707
يؤجر عليه ، 453
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 744
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٤٤