پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 708

پدیدآورندگان:

ص۷۰۸
شرح
عن البقيّة وعن فعل الحجّ رأساً ، كما أنّه لا مجال لحملها على تحقّق الركوب منه في الباقي ، وتحقّق أعمال الحجّ منه ؛ لأنّه لا يناسب لزوم صرف مقدار النفقة المصروفة خارجاً في بقيّة الطريق والأعمال في التصدّق ، فينحصر أن يكون المراد هو الموت بعد تحقّق المشي بالمقدار المذكور . ثمّ إنّه على الاحتمال الآخر تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار ؛ لأنّ مفادها معرض عنه عند الأصحاب ، فتخرج عن الحجّية .