پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 676

پدیدآورندگان:

ص۶۷۶
شرح
مضافاً إلى ما عرفت منّا « 1 » من عدم سراية الوجوب من متعلّقه الذي هو عنوان الوفاء بالنذر إلى عنوان المنذور ، مثل الحجّ وصلاة الليل ، فالجمع بين الأمرين على ما ذكره ممّا لا مجال له أصلًا ، هذا في الحجّ النذري الموسّع . وأمّا المضيّق ، فلو خالفه وأتى بالمستحبّ يقع صحيحاً بناءً على صحّة العبادة مع المزاحمة للأهمّ ، كما هو التحقيق « 2 » وإن اختلفوا في وجه الحكم بالصحّة ، فالمقام مثل ما إذا اشتغل بصلاة تحيّة المسجد في مثال الصلاة والإزالة المعروف ؛ فإنّ الحقّ صحّتها وإن كانت مستلزمة لترك الإزالة التي هي واجبة فوراً . نعم ، في المقام يترتّب على مخالفة النذر العمديّة القضاء والكفّارة ، وقد مرّ البحث عن وجوب القضاء في المضيّق .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 654 . ( 2 ) - كما تقدّم في الصفحة 366 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 676 | الشيخ فاضل اللنكراني