پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 590

پدیدآورندگان:

ص۵۹۰
شرح
إلى أن يتحقّق العتق منه ، ومقتضى ذلك عدم سعة دائرة السلطنة للبيع ؛ لأنّه تصرّف في حقّ غيره ، وإذا اخذ قيداً في الملك يعني يملك عليه العتق إذا كان العبد باقياً في ملكه ، فهذا الملك لا يقتضي بقاء العبد في ملكه ، ومعه يجوز للمشروط عليه البيع ، ولا يكون من قبيل تخلّف الشرط . وجه ظهور الجواب ما عرفت « 1 » من كون القيد راجعاً إلى الالتزام لا إلى أصل الإنشاء ، كالشرط في سائر الموارد من دون فرق أصلًا . وعليه : فيتحقّق الجمع بين الصحّة وبين الخيار ، كما أفاده السيّد قدس سره . نعم ، يرد عليه ما عرفت « 2 » من أنّه لا مجال لتوجّه الإشكال الذي أورده على نفسه كما مرّ . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمباحث شرائط وجوب حجّة الإسلام .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 587 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 590 | الشيخ فاضل اللنكراني