پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
شرح
الواردة في الموارد المختلفة ، ومن الأحكام الأخرى الثابتة فيها ، فاللازم إحالة التحقيق في ذلك إلى محلّه « 1 » . ثمّ إنّه قد استثنى في المتن موردان عن حكم الاستقرار : أحدهما : صورة تبيّن عدم الإدراك لو سار مع الرفقة الأولى ؛ والوجه فيه : تبيّن عدم التمكّن من الحجّ في العام الأوّل بوجه ، فلا مجال للاستقرار أصلًا . ثانيهما : صورة الشكّ في الإدراك مع الرفقة الأولى ؛ والوجه في عدم الاستقرار فيها : أنّه بناءً على المبنى الأوّل أيضاً لابدّ من إحراز موضوع الحكم بالاستقرار ، والمفروض الشكّ في التمكّن وعدمه ، فلا يترتّب الاستقرار مع الشكّ في موضوعه ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - يأتي في الصفحة 380 - 391 ، مسألة 45 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 50 | الشيخ فاضل اللنكراني