Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 220

Contributors:

P.220
Commentary
علم بعدم تمكّنه في هذا العام ؛ لعدم تعرّض في الآية والرواية لخصوص عام الاستطاعة ، فالحكم باختصاص عدم الجواز بخصوص عامها ، وأنّه لا يجب إبقاء الاستطاعة إلى السنين القابلة - كما في المتن تبعاً للعروة - لعلّه يكون مستنداً إلى الفتاوى والإجماع ، كما في المستمسك « 1 » . الثالث : أنّ ما في المتن من قوله : « وكذا لا يجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحجّ لم يعلم المراد منه ؛ فإنّه إن كان المراد من وقت الحجّ هو أشهر الحجّ ، فاللازم بقرينة المقابلة أن يكون المراد من الفرضين المذكورين قبله ما إذا كان بعد أشهر الحجّ . وعليه : فيصير حكم قبل الأشهر أثقل ممّا بعده ؛ لثبوت التفصيل فيما بعد ، وإطلاق عدم الجواز قبله ، وإن كان المراد من وقت الحجّ هو الوقت الخاصّ الذي يقع الحجّ فيه ، كعرفة وما بعده من الأيّام المعدودة ، فيرد عليه أنّ الفرضين المذكورين قبله واقعان قبل الوقت المذكور ، كما هو ظاهر ، إلّاأن يُراد قبيل الوقت المذكور بعد السفر إلى البيت ، وهو أيضاً في غاية البُعد . وبالجملة : لم يعلم المراد من هذا الفرض بوجه .
Footnote
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 110 .