پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 195

پدیدآورندگان:

ص۱۹۵
شرح
اللازم صرف العشر مثلًا من نفس الأرض ، ويؤيّده - مضافاً إلى عدم تعرّض الروايات الدالّة على الخمس لهذا النوع في عداد الأمور المتعلّقة للخمس ، بل ظاهر بعضها حصر الخمس في الغنائم خاصّة - استناد الشيخ إلى هذه الرواية في باب الزكاة . قال في الخلاف في كتاب الزكاة : إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنّه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمّد : عليه عشر واحد ، وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية « 1 » ( أي يصير الاختيار في تعيين المقدار إلى وليّ المسلمين ) ، وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج « 2 » . دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم منصوص عليها ، روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 3 » . هذا ، والظاهر أنّ الترجيح إنّما هو مع الاحتمال الأوّل ، وذلك لعدم كون الأرض في الرواية الصحيحة المتقدّمة مقيّدة بالأراضي العشرية ، بل بالأراضي الزراعية أصلًا ، فإذا اشترى الذمّي من مسلم أرضاً للبناء مثلًا في وسط بلد كطهران ونحوه يكون مشمولًا للرواية ، مع أنّ الأرض المذكورة غير قابلة للزراعة فضلًا عن بلوغ نصاب الحاصل إلى مقدار يجب فيه الزكاة ، والتعجّب من الشيخ حيث إنّه بعد فرض المسألة في الأراضي العشرية كيف استدلّ بالرواية الواردة في اشتراء مطلق الأرض ؟ !
پاورقی
( 1 ) - النتف في الفتاوى : 119 . ( 2 ) - المجموع 5 : 455 . ( 3 ) - الخلاف 2 : 73 - 74 ، مسألة 85 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 195 | الشيخ فاضل اللنكراني