پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
شرح
هو بعده ، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة ، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة ، كما لا يخفى . بل الفرق بينه ، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي ، والفرض أنّ مقدار الزكاة فيهما واحد .