تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 92
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۹۲
شرح
هو بعده ، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة ، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
بل الفرق بينه ، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي ، والفرض أنّ مقدار الزكاة فيهما واحد .