تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
هو بعده ، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة ، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة ، كما لا يخفى . بل الفرق بينه ، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي ، والفرض أنّ مقدار الزكاة فيهما واحد .