تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 84
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۸۴
شرح
المؤنّث ، بلحاظ كون الثلاث مذكوراً بنحو التأنيث ، كما يقال أربعة رجال وأربع نساء ، وإذا كان المراد الثلاث بالنحو المذكور في الصدر ، كما لعلّه الظاهر ، فلا مانع منه .