پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
شرح
كما أنّه على تقدير المعصية لا يجوز الاحتساب من الزكاة ؛ لما مرّ « 1 » من عدم جواز دفعها إلى من يرتكب المعصية بها . وبين ما إذا لم يكن هناك ضمان ، ففي التلف في هذا الفرض لا يبقى محلّ لما ينويها زكاة ؛ لأنّ العين غير باقية والذمّة غير مشغولة ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 251 ، 258 و 262 .