تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 285
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۸۵
شرح
بعدم الاستحقاق ، كما أنّه لا يجوز دفع سهم السادة إليه بمجرّد الدعوى إلّابعد إثبات صحّة دعواه من الخارج ؛ للزوم إحراز هذا العنوان في دفع السهم المزبور ، كما لا يخفى .