Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 245

Contributors:

P.245
Commentary
الرابع : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العاملين عليها هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه ، المأذونون من أحدهما لأجل ذلك ، ففي زمان الغيبة إذا فرض عدم بسط الحاكم في جميع الأقطار لأجل أمر الزكاة ، فالقاعدة تقتضي سقوط هذا الصنف ، وقد قوّى في المتن عدم السقوط لو كان الحاكم مبسوط اليد ولو في بعض الأقطار الذي يوجد فيه ما يتعلّق به الزكاة من الأمور التسعة المتقدّمة ؛ لعدم الفرق ووجود الملاك ، كما لا يخفى .