پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
شرح
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك « 1 » . وقد دلّت صحيحة علي بن يقطين على أنّه لو تبدّلت أعيان النصاب ولو بالسبك ، فلا تجب الزكاة فيها ، ومقتضى إطلاقها ذلك ولو كان بقصد الفرار عن الزكاة ، غاية الأمر أنّه احتاط استحباباً بالإخراج في هذه الصورة ، بخلاف ما لو كان السبك بعد حول الحول ووجوب الزكاة ، والفرق واضح .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 169 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 158 | الشيخ فاضل اللنكراني