Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 309

Contributors:

P.309

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ؛ وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط 1 .
Commentary
1 - ذكر بعض الأعلام قدس سره ما ملخّصه : أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات - بل قد يظهر من المحقّق قدس سره إرساله إرسال المسلّمات « 1 » - أنّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص . وقد استفاد من النصوص الثاني ؛ فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّالدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً ، كما في قتل الوالد ولده . وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته وعدم عفو أولياء المقتول ، فلا دلالة في شيء من النصوص على وجوب الكفّارة ؛ بأن يكفّر أوّلًا ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه ، وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص ؛ فإن كان
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 185 .