Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 320

Contributors:

P.320
Commentary
ويتذكّر في أثنائها أنّه لم يأت بما هي وظيفته الواقعيّة ، فيعدل بالنيّة عنها إليها . وأمّا في المقام ، فالمفروض أنّ اللّاحقة التي شرع فيها أوّلًا هي وظيفته الواقعيّة ؛ لثبوت نيّة الإقامة قبل الشروع فيها ، وعدم بقاء أزيد من مقدار أربع ركعات من الوقت ، فاللّاحقة هي الوظيفة ، وفي مثله لا يعلم دلالة أخبار العدول على جوازه بعدما عرفت « 1 » من لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن من مورد الدليل ، فالعدول عنها إلى السابقة في غاية الإشكال .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 317 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 320 | الشيخ فاضل اللنكراني