Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 316

Contributors:

P.316
Commentary
باق بمقدار ركعة ، فلابدّ من صرفه في السابقة بمقتضى القاعدة ، فهو كمن صلّى العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر في أواسط الوقت مثلًا ، ثمّ انكشف له عدم الإتيان بها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ؛ فإنّه لا محيص عن المبادرة إلى الإتيان بالظهر . والظاهر بمقتضى ما ذكرنا نيّة الأداء ؛ لأنّ مفاد القاعدة في موارد جريانها توسعة الوقت ، وكون الصلاة متّصفة بوصف الأداء حقيقة . نعم ، الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء ، كما في المتن .