شرح
وقد حقّق في محلّه « 1 » جريان الاستصحاب في كلا القسمين ، وحجّيته في الأحكام الكلّية ، فالأحوط لو لم يكن أقوى جريان كلّ من الحكمين في مفروض المقام ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 3 : 221 - 224 ؛ كفاية الأصول : 467 - 469 ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 131 - 146 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 15 : 16 وما بعدها .