تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
وتظهر الثمرة فيما لو كان الصابّ والمفرّغ غير الآكل والشارب ؛ فإنّه على تقدير كون الصبّ والتفريغ محرّماً فقط ، يكون الصابّ مرتكباً للحرام ، دون الآكل أو الشارب ، إلّاإذا كان الآكل أو الشارب آمراً بالصبّ والتفريغ ؛ فإنّه أيضاً يصير مرتكباً للحرام ، لا لأجل الأكل أو الشرب ، بل لأجل الأمر بالمنكر بناءً على كون الأمر بالمنكر محرّماً ، كما أنّ النهي عنه واجب . وعلى تقدير كون الأكل أو الشرب محرّماً ، يكون كلاهما مرتكبين للمحرّم : الصابّ باعتبار الاستعمال ، والآكل مثلًا باعتبار الأكل . ويمكن أن يكون حرمة ارتكاب الصابّ باعتبار الإعانة على الإثم فيما لو كان قصده تحقّق الأكل أو الشرب ، كما هو المفروض . وعلى أيّ ، فالصبّ حرام ؛ إمّا باعتبار الإعانة ، وإمّا باعتبار كون نفسه استعمالًا محرّماً ، ولا مانع من اجتماع العنوانين ، وتحقّق محرّمين أصلًا ، فالقضيّة منفصلة مانعة الخلوّ ، لا مانعة الجمع . كما أنّه بناءً على الاحتمال الثالث أيضاً يكون كلّ واحد منهما مرتكباً للحرام ؛ لكون كلّ من الاستعمال والتفريغ وكذا الأكل أو الشرب محرّماً على هذا التقدير . ثمّ إنّه ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه ، فصبّ الشاي من القوري من الذهب والفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان ، كذلك لا يبعد أن يكون الشارب عاصياً ؛ لأنّ هذا يعدّ منه استعمالًا لهما « 1 » . وأورد عليه بأنّ عصيان الشارب بعيد ؛ لعدم شمول الأخبار الواردة في المقام له ؛
هامش
( 1 ) - كما في العروة الوثقى 1 : 107 ، مسألة 409 .