Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 485

Contributors:

P.485
Commentary
خلوّ بدنه عن شيء منها غالباً . وأورد عليه بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلّا أن يكون المراد معهوديّة العدم « 1 » . والعمدة هو الوجه الأوّل ، الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .
Footnote
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 116 .