تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ثانيها : الأرض ؛ فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها ، أو بالمسح بها ؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، أصليّاً كان ، أو مفروشاً عليها . ويلحق بها المفروشة بالآجر والجصّ على الأقوى ، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب ، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في مطهّرية الأرض في مقامات ، وقبل التعرّض لها نقول : إنّه وقع التعبير بالتراب مكان الأرض في محكيّ المقنعة « 1 » والتحرير ، وفي الشرائع « 2 » تبعاً للنبويّين الآتيين « 3 » خلافاً لما وقع التعبير به في أكثر الفتاوى « 4 » ، ومعقد الإجماع المحكيّ عن غير واحد ؛ وهو الأرض « 5 » ، والظاهر أنّ الغرض من
هامش
( 1 ) - المقنعة : 72 ؛ تحرير الأحكام 1 : 163 / 529 ؛ وكذا في الوسيلة : 79 ؛ وإشارة السبق : 80 . ( 2 ) - شرائع الإسلام : 16 / 4 ، الطبعة الحجريّة ، وكذا نسخ مسالك الأفهام ، وأمّا الطبعات الجديدة من الشرائع ، ففيها : « الأرض » بدل « التراب » ؛ وكذا في المختصر النافع : 66 . ( 3 ) - لم نعثر إلّاعلى ما يأتي في الصفحة 413 قوله صلى الله عليه وآله : « إذا وطئ أحدكم . . . » . ( 4 ) - المختصر النافع : 66 ؛ المعتبر 1 : 447 ؛ الجامع للشرائع : 24 ؛ المهذّب البارع 1 : 259 ؛ قواعد الأحكام 1 : 194 ؛ البيان : 92 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 129 ؛ اللمعة الدمشقية : 3 ؛ الروضة البهيّة 1 : 65 ؛ روض الجنان 1 : 454 . ( 5 ) - جامع المقاصد 1 : 179 ؛ مدارك الأحكام 2 : 372 ؛ جواهر الكلام 6 : 475 ؛ مصباح الفقيه 8 : 319 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 62 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 98 ؛ وحكاه عن الدلائل في مفتاح الكرامة 2 : 214 ؛ وفي معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 752 ؛ وكتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 298 : « بلا خلاف » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 402 | الشيخ فاضل اللنكراني