تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أوّلها : الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به . وأمّا كيفيّة تطهير غيره به ، فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكرّ والجاري ، إلّاأنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه ؛ من الفرك والغمز ونحوهما ، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل 1 .
شرح

مطهّرية الماء

1 - قد تقدّم « 1 » في فصل المياه أصل مطهّريّة الماء ، وعمومها لكلّ متنجّس ؛ سواء كان من الأجسام الجامدة ، أو من المائعات ؛ وسواء كان المائع ماءً مطلقاً ، أو ماءً مضافاً ، أو غيرهما من اللبن والدهن ونحوهما ، كما أنّه قد مرّت « 2 » كيفيّة تطهير الماء بالماء ، فلا حاجة إلى البحث عنه .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 2 : 17 - 23 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 2 : 109 - 114 و 159 - 179 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 299 | الشيخ فاضل اللنكراني