پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
شرح
القروح الباطنية التي يخرج دمها إلى الظاهر ، ويصيب الثوب أو البدن عادة ، مثل دم البواسير ، فتدبّر ، كما أنّه لا تبعد دعوى : أنّ العفو في القروح والجروح الظاهريّة إنّما هو بالإضافة إلى الدم الواقع في المحلّ الذي يصيبه عادة من الثوب والبدن . وأمّا إذا أصاب ما يكون أجنبيّاً بالإضافة إليه ، كما لو أصاب دم القرحة التي في رجله رأسه أو عمّامته ، فلا يتحقّق العفو بالنسبة إليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 229 | الشيخ فاضل اللنكراني