پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
شرح
باعتبار تقديم الأحوط على الحكم بوجوب التجديد ، فتدبّر - غير ظاهر ، إلّاأن يكون المراد بالأمارة الظنّية هو الأمارة المعتبرة شرعاً ، كالبيّنة وخبر الواحد على مبناه « 1 » ، ولكنّه خلاف الظاهر .
پاورقی
( 1 ) - أي مبنى الإمام الراحل قدّس اللَّه نفسه الزكيّة .