تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وعلى عدم لزوم الطلب أزيد من غلوة أو غلوتين « 1 » ولو احتمل أو ظنّ وجود الماء في الزائد منه ، وعلى جواز إجناب النفس مع عدم الماء « 2 » ، وعلى جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الركوع ، بل بعد الدخول « 3 » ، وعلى جواز البدار وعدم وجوب الانتظار « 4 » ، وعلى الانتقال إلى التيمّم مع خوف العطش ولو على الذمّي ، أو حيوان محترم « 5 » - أنّ الأمر في التبديل سهل السبيل . وهذه الأمور وإن لم يكن كلّ واحد منها دليلًا مستقلًاّ ، لكن مجموعها دليل خالٍ عن المناقشة ، ويفيد أنّ المحذور الشرعي - بأيّ نحو كان - يوجب الانتقال إلى التيمّم ، كما هو ظاهر . ولو اغمض عمّا ذكرنا ، فاللازم الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم وترجيح ما هو الأهمّ ، أو محتمل الأهمّية ؛ لأصالة التعيين في الدوران بينه وبين التخيير ، ومع التساوي يكون الحكم العقلي هو التخيير ، ففي مثل ما إذا لزم من‌الصلاة مع المائيّة ترك إنقاذ غريق يتعيّن الانتقال ، وفي مثل ما إذا كان استعمال الماء مستلزماً للتصرّف في آنية الذهب والفضّة لا يعلم الحال ، فاللازم الحكم بالتخيير لو لم يكن في البين لأهمّية أحد الطرفين احتمال . وأمّا ما يظهر من الفاضلين في عبارتهما المتقدّمة « 6 » ؛ من أنّ ثبوت البدل للطهارة
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 30 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 . ( 3 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 115 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 ، 4 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 14 ، 17 ؛ و 377 ، الباب 19 ، الحديث 2 و 6 . ( 5 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 96 - 99 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 114 .