على المال ، وأمّا في النسب فهو مقبول .
وفيما ليس ماليّاً كالطلاق والظهار واللعان والإيلاء والإقرار بما يوجب القصاص والعفو عمّا ليس بمال كالقصاص يمضي تصرّفه . . . ، وفي حقّ الاختصاص في المشتركات كالمسجد والسوق والرباط يجوز عفوه . . . ، وفي وصيّته وتدبيره خلاف معروف » ( 1 ) .
وقال صاحب الجواهر : « لم يمض بيعه وشراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته . . . ، والضابط : المنع من التصرّفات الماليّة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان دعواه ، وهو الحجّة بعد الاعتضاد بما دلّ عليه من الكتاب والسنّة » ( 2 ) .
وفي موثّقة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « فقال - أي أحمد بن عمر الحلبي - : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه » ( 3 ) ومن المعلوم عدم اختصاص ذلك بالاشتراء ، وذكره في الرواية من باب بيان أحد المصاديق ، فالمفهوم من الحديث عرفاً : من كان يضيّع أمواله فهو معدود من السفهاء :
ففي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة
هامش
( 1 ) العناوين : عنوان 87 ج 2 ص 686 - 690 .
( 2 ) جواهر الكلام : كتاب الحجر / فيما يحجر عنه ج 26 ص 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 44 من كتاب الوصايا ح 8 ج 19 ص 363 . رواه الشيخ بإسناده عن صفوان عن محمد وأحمد ابني الحسن - وهما ابنا الحسن بن علي بن فضّال كما يظهر من جامع الرواة - عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي ( وهو ثقة كما في رجال النجاشي ) عن عبد الله بن سنان .